الشيخ الأنصاري
165
كتاب الصوم ، الأول
دلت بمفهومها على المطلوب . السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه " قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم " ( 1 ) . ورواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " ( 2 ) . واحترز بالقيد عما يتعدى ، حيث حكم فيه سابقا ( 3 ) بالافساد وعرفت ضعفه . شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه ( 4 ) لرواية الحسن بن راشد " قال : قلت لأبي عبد الله : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا " ( 5 ) . ومرسلة الفقيه ، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال : لا ، قيل له : فالصائم ؟ . قال : لا " ( 6 ) . وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه ( 7 ) محمول على نفي التحريم . " ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني ، عن محمد بن العيص ( 8 ) : " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى ( 9 ) عن النرجس للصائم " ( 10 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 3 ) انظر عبارة المتن في صفحة 157 . ( 4 ) المنتهى 2 : 583 . ( 5 ) الوسائل 7 : 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . ( 6 ) الفقيه 2 : 114 ، الحديث 1879 . ( 7 ) الوسائل 7 : 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 8 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الفيض كما في الكافي 4 : 112 والفقيه 2 : 114 . ( 9 ) في " ف " : نهى . ( 10 ) الكافي 4 : 112 ، الحديث 2 والفقيه 2 : 114 ، الحديث 1878 .